المرداوي
45
الإنصاف
قوله ( ثم يرجع إلى منى ولا يبيت بمكة ليالي منى ) . بلا نزاع في الجملة ويأتي في الواجبات هل هو واجب أو مستحب . قوله ( ويرمي الجمرات بها في أيام التشريق بعد الزوال ) . هذا الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم ونص عليه . قال ابن الجوزي في المذهب ومسبوك الذهب إذا رمى في اليومين الأولين من أيام منى قبل الزوال لم يجزه رواية واحدة فأما في اليوم الأخير فيجوز في إحدى الروايتين انتهى . قال في الفروع وجوز بن الجوزي الرمي قبل الزوال . وقال في الواضح ويجوز الرمي بطلوع الشمس إلا ثالث يوم وأطلق في منسكه أيضا أن له الرمي من أول يوم وأنه يرمي في اليوم الثالث كاليومين قبله ثم ينفر . وعنه يجوز رمي متعجل قبل الزوال وينفر بعده . ونقل بن منصور إن رمى عند طلوعها متعجل ثم نفر كأنه لم ير عليه دما وجزم به الزركشي . فائدة آخر وقت رمي كل يوم المغرب ويستحب الرمي قبل صلاة الظهر بعد الزوال . قوله ( في الجمرة الثانية والثالثة يقف ويدعو ) . هذا بلا نزاع لكن قال بعض الأصحاب رافعا يديه ونقل حنبل يستحب رفع يديه عند الجمار . قوله ( ثم يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات ويجعلها عن يمينه ويستبطن الوادي ولا يقف عندها ويستقبل القبلة في الجمرات كلها ) .